إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٣ - بيان ما دلّ على جواز التقديم وأفضلية القضاء
موجود ، والحمل [١] على نفي الراتبة ممكن ، لولا قوله : « لا في شهر رمضان ولا في غيره » فإنّ نفي نافلة شهر رمضان يقتضي العموم.
وقد روى الصدوق مرسلاً أنّ أبا جعفر ٧ قال : « كان رسول الله ٦ لا يصلّي من النهار شيئاً حتى تزول الشمس ، فإذا زالت صلّى ثماني ركعات ـ إلى أن قال ـ : فإن فاء الفيء ذراعاً صلّى الظهر أربعاً وصلّى بعد الظهر ركعتين ثم صلّى ركعتين أُخراوين ، ثم صلّى العصر أربعاً إذا فاء الفيء ذراعاً ، ثم لا يصلّي بعد العصر شيئاً حتى تؤوب الشمس ـ إلى أن قال ـ : ثم لا يصلّي شيئاً حتّى يسقط الشفق فإذا سقط الشفق صلّى العشاء ، ثم آوى رسول الله ٦ إلى فراشه ولم يصلّ شيئاً » [٢] الحديث.
وفيه دلالة على نفي الوتيرة ، وإرساله قد كرّرنا القول فيه.
والثالث : كما ترى ظاهر الدلالة على فعل صلاة الليل في أول الليل في الليالي القصار ، إلاّ أنّ الصدوق في الفقيه زاد فيه بعد قوله : « نِعْمَ ما صنعت » يعني في السفر ، قال : وسألته [٣] عن الرجل يخاف الجنابة في السفر والبرد فيعجّل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ قال : « نعم » [٤] ولا يخفى أنّ بعد هذه الزيادة لا وجه لحمل الشيخ على غير السفر ، إلاّ أن تكون الزيادة غير موثوق بها ، لاحتمال كونها من بعض الرواة لظن المنافاة ، وفيه ما هو غني عن البيان ، إلاّ أن يقال : إنّ ذكر الليالي القصار يدل على
[١] في « فض » و « رض » : فالحمل. [٢] الفقيه ١ : ١٤٦ / ٦٧٨ ، الوسائل ٤ : ٦٠ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٣ ، وفيهما بتفاوت يسير. [٣] في « د » وقد سألته. [٤] الفقيه ١ : ٣٠٢ / ١٣٨٣ ، الوسائل ٤ : ٢٤٩ أبواب المواقيت ب ٤٤ ح ١ وص ١٨٣ ح ١٠ ، وفيهما بتفاوت يسير.